العلامة الحلي

392

مختلف الشيعة

قال ابن الجنيد بالأول ، قال : وليس عليه أن يقول لها : قد طلقتك إذا قال لها : قد خلعتك ، أو أجبتك إلى مخالعتك . وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، وشيخنا المفيد ( 1 ) ، والصدوق ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) . ونص السيد المرتضى على وقوعه مجردا عن لفظ ( 5 ) الطلاق ( 6 ) . وقال الشيخ في المبسوط : والخلع بمجرده لا يقع ، ولا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من المذهب ، وفي أصحابنا من قال : لا يحتاج إلى ذلك ( 7 ) . وفي الإستبصار ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) : الذي أعتقده في الباب وأفتي به أن المختلعة لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق ، وهو مذهب جعفر بن سماعة ، والحسن بن سماعة ، وعلي بن رباط ، وابن حذيفة من المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين . وأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به ، ولم ينقل منهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالها . ويجوز أن يكونوا رووها على الوجه الذي نذكره فيما بعد ، وإن كان فتياهم وعملهم على ما قلناه . وتبعه ابن البراج في المهذب ( 10 ) ، وابن إدريس ( 11 ) ،

--> ( 1 ) المقنعة : ص 528 . ( 2 ) المقنع : ص 117 . ( 3 ) المراسم : ص 162 . ( 4 ) الوسيلة : ص 331 . ( 5 ) ليس في ق 2 . ( 6 ) الناصريات : ( الجوامع الفقهية ) : ص 250 المسألة 166 س 23 . ( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 344 . ( 8 ) الإستبصار : ج 3 ص 317 ذيل الحديث 1128 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 97 ذيل الحديث 328 ، وفيه : ( الذي أعتمده ) . ( 10 ) المهذب : ج 2 ص 267 . ( 11 ) السرائر : ج 2 ص 726 .